مجلس الشيوخ يوافق على حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه للموظف المتواطئ في جرائم الكهرباء

مجلس الشيوخ

 

 

 

خلود ابوالسعود 

 

 

 

وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

 

 

وتنص المادة 70 من مشروع القانون على ما يلي:

 

كل من ارتكب أثناء أو بسبب تأدية واجباته الوظيفية في مجال أنشطة الكهرباء أفعالاً منها:

 

1- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2-العلم بوقوع أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة.

3- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز عليه في الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية إذا لزم الأمر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.