كتبت ليلى إمام
صدق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وعقوبات الخطأ الطبي، والاعتداء على مقدم الخدمات الطبية، بما يحقق التوازن بين مقدم الخدمة والمريض.
وجاءت العقوبات المنصوص عليها في القانون كما يلي:
المادة 24:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه كل من أهان أحد مقدمي الخدمة الطبية، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، أثناء تأدية عمله أو بسببها.
المادة 25:
يعاقب بالحبس حتى سنة أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه لمن يتعدى على أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو يتلف عمدًا شيئًا من منشآت الرعاية الصحية.
وفي حال استخدام أسلحة أو أدوات في الاعتداء، لا تقل مدة الحبس عن سنة، مع إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات.
المادة 26:
يعاقب بالحبس حتى 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدّم بلاغًا كاذبًا ضد مقدم خدمة أو منشأة بهدف الإساءة أو التشهير، حتى إن لم تُقم دعوى جنائية.
المادة 27:
يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد (6) و(8) من القانون، وتُطبق نفس العقوبات على المسؤول الإداري إذا ثبت علمه بالمخالفة.
ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المنشأة لمدة تصل إلى عام، أو إلغائه في حال التكرار، ويتم نشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المنشأة.
المادة 28:
في حال ارتكاب خطأ طبي تسبب في ضرر محقق للمريض، يُعاقب مرتكبه بغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فتصبح العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 29:
أجاز القانون الصلح بين المجني عليه والمتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية أو دعوى التعويض.
ويمكن إتمام الصلح من خلال لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام القانون.