كتبت: شروق أيمن
أعلن على رأس هذه المحظورات، أن القانون حظر امتناع من يحق له الانتخاب ومدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته بدون عذر، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، العقوبات التى تواجه الجرائم المتعلقة بالانتخابات وعملية الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وغيرها
تناول الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون فى انتخابات رئاسة الجمهورية.